يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل اسبوعين بقرار من , تعرفوا معنا

الماده الأولي :


يشرف رئيس المجلس علي كل اعمال المجلس، و يمثلة فعلاقاتة بالجهات و الهيئات الأخري و يتكلم باسمه.

 

الماده الثانيه :


يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس، و اجتماعات الهيئه العامة. كما يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها.

 

الماده الثالثة:


يفتتح رئيس المجلس الجلسات، و يعلن انتهاءها، و يدير المناقشات خلالها، و يشترك فهذة المناقشات، و يأذن

 

بالكلام، و يحدد مقال البحث، و يوجة نظر المتكلم الي التزام حدود المقال و الوقت، و ينهى المناقشة، و يطرح الموضوعات للتصويت. و له ان يتخذ ما يراة ملائما و كافيا لحفظ النظام فخلال الجلسات.

 

الماده الرابعه :


لرئيس المجلس دعوه المجلس، او الهيئه العامة، او ايه لجنه من اللجان، الي عقد جلسه طارئه لبحث موضوع

 

معين.


الماده الخامسه :

 

يقوم نائب رئيس مجلس الشوري بمعاونه رئيس المجلس فحاله حضوره، و يتولي صلاحياتة فحاله غيابه.


الماده السادسه :

 

يتولي نائب الرئيس رئاسه جلسات المجلس و اجتماعات الهيئه العامه عند غياب الرئيس. و فحاله غيابهما يتولي رئاسه المجلس و اجتماعات الهيئه العامه مساعد رئيس المجلس *. و يصبح لهما فاداره هذة الجلسات

 

الاختصاصات المقرره لرئيس المجلس. * صدرت موافقه خادم الحرمين الشريفين بموجب الخطاب رقم 86/2 بتاريخ 9/2/1425هـ علي تعيين و كيل لرئيس مجلس الشوري فكل دوره تكون له فقط الاختصاصات المقرره لرئيس

 

المجلس فاداره الجلسات عند غياب الرئيس و نائبه.


الماده السابعه :

 

يحضر الأمين العام او من ينوب عنة جلسات المجلس و اجتماعات الهيئه العامة، و يشرف علي تحرير المحاضر، و يبلغ مواعيد الجلسات و جدول الأعمال للأعضاء. بالإضافه الي اي اعمال تحال الية من المجلس، او من الهيئه العامة، او

 

من رئيس المجلس. و يصبح مسئولا امام رئيس المجلس عن شؤون المجلس الماليه و الإدارية.


الباب الثاني : الهيئه العامه للمجلس

 

الماده الثامنه :


تتكون الهيئه العامه للمجلس من رئيس المجلس و نائبة و مساعدة و رؤساء لجان المجلس المتخصصة*. *صدر الأمر

 

الملكى ذو الرقم : ا / 181 فتاريخ : 14 ذو الحجه 1428هـ بتعديل هذة المادة


الماده التاسعه :

 

لا يصبح اجتماع الهيئه العامه نظاميا الا اذا حضرة ثلثا اعضائها علي الأقل، و تصدر قراراتها بموافقه اغلبيه الأعضاء الحاضرين، و عند التساوى يرجح الجانب الذي صوت معة رئيس الاجتماع.

 

الماده العاشره :


يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئه العامه محضر يدون فية تاريخ الاجتماع و مكانة و أسماء الحاضرين و الغائبين

 

وملخص المناقشات و نصوص التوصيات و يوقع المحضر رئيس الاجتماع و الأعضاء الحاضرون.


الماده الحاديه عشره :

 

تختص الهيئه العامه بما يلى : ا – و ضع الخطه العامه للمجلس و لجانه، بما يمكنة من انجاز اعمالة و تحقيق اهدافه. ب – و ضع جدول اعمال جلسات المجلس. ج – الفصل فيما يحيلة اليها رئيس المجلس او المجلس من اعتراضات

 

علي مضمون محاضر الجلسات، او علي نتائج الاقتراع و فرز الأصوات، او غير هذا من الاعتراضات التي ربما تثار فخلال جلسات المجلس. و يصبح قرارها فذلك نهائيا. د – اصدار القواعد اللازمه لتنظيم اعمال المجلس و أعمال لجانه

 

وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس و لوائحه.


الباب الثالث : الجلسات

 

الماده الثانيه عشره :


يعقد مجلس الشوري جلسه عاديه جميع اسبوعين علي الأقل. و يحدد يوم الجلسه و موعدها بقرار من رئيس

 

المجلس. و لرئيس المجلس تقديم الجلسه او تأجيلها اذا دعت الحاجه الي ذلك.


الماده الثالثه عشره :

 

يوزع جدول الأعمال علي الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، مرفقا بة ما يتصل بالموضوعات المدرجه ببنودة من تقارير. و غير هذا مما تري الهيئه العامه ارفاقة به.

 

الماده الرابعه عشره :


يجب علي عضو مجلس الشوري دراسه جدول الأعمال فمقر المجلس و لا يجوز له فكل الأحوال ان يصطحب

 

معة خارج المجلس ايه اوراق او انظمه او و ثائق تتعلق بعمله.


الماده الخامسه عشره :

 

علي العضو الذي يرغب الكلام فخلال الجلسه ان يطلب هذا كتابه و تدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.


الماده السادسه عشره :

 

يأذن الرئيس بالكلام لطالبية مراعيا فذلك ترتيب طلباتهم، و ما تستدعية المصلحه فالمناقشة.


الماده السابعه عشره :

 

لا يجوز للعضو ان يتكلم فالمقال الواحد اكثر من خمس دقيقة الا باذن الرئيس، و لا يجوز التوجة بالكلام الا للرئيس او المجلس. و لا يجوز لغير الرئيس مقاطعه المتكلم*. *صدر الأمر الملكى ذو الرقم : ا / 181 فتاريخ : 14

 

ذو الحجه 1428هـ بتعديل هذة المادة


الماده الثامنه عشره :

 

للمجلس ان يقرر تأجيل بحث المقال او اعاده دراسته. و للرئيس ان يوقف الجلسه مؤقتا مدة لا تتجاوز الساعة.


الماده التاسعه عشره :

 

يحرر لكل جلسه محضر يدون فية مكان الجلسة، و تاريخها، و وقت افتتاحها، و اسم رئيسها، و عدد الأعضاء الحاضرين و أسماء الغائبين و اسباب الغياب ان و جد، و ملخص لما دار من مناقشات، و عدد اصوات الموافقين و غير الموافقين،

 

ونتيجه التصويت، و نصوص القرارات، و ما يتصل بتأجيل الجلسه او و قفها، و موعد انهائها، و أيه امور اخري يري رئيس المجلس تدوينها فيه.

 

الماده العشرون :


يوقع رئيس المجلس و الأمين العام او من ينوب عنة علي المحضر بعد تلاوتة فالمجلس و يصبح لأى عضو الحق في

 

الإطلاع عليه.


الباب الرابع : اللجان

 

الماده الحاديه و العشرون :


يصبح مجلس الشوري من بين اعضائه، فبدايه مدتة اللجان المتخصصه اللازمه لممارسه اختصاصاته.

 

الماده الثانيه و العشرون :


تتكون جميع لجنه من اللجان المتخصصه من عدد من الأعضاء يحددة المجلس علي ان لا يقل عن خمسه اعضاء،

 

ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. و يسمى من بينهم رئيس اللجنه و نائبه. و يراعي فذلك اختصاص العضو، و حاجه اللجان. و له ان يصبح من بين اعضائة لجان خاصه لدراسه مقال معين. و يجوز لكل لجنه ان تكون من بين اعضائها

 

لجنه فرعيه او اكثر لدراسه مقال معين.


الماده الثالثه و العشرون :

 

للمجلس ان يعيد تكوين لجانة المتخصصه و أن يصبح لجانا اخرى.


الماده الرابعه و العشرون :

 

يقوم رئيس اللجنه بإداره اعمالها، و يتحدث باسمها امام المجلس. و يحل نائب الرئيس محلة عند غيابه. و عند غياب الرئيس و نائبة يرأس اللجنه اكبر اعضائها سنا.

 

الماده الخامسه و العشرون :


تجتمع اللجنه بدعوه من رئيسها، او من المجلس، او من رئيس المجلس.

 

الماده السادسه و العشرون :


اجتماعات اللجان غير علنيه و لا يصبح انعقادها نظاميا الا بحضور ثلثى اعضائها علي الأقل. و تضع جميع لجنه جدول

 

أعمالها بناء علي اقتراح رئيسها، و تصدر توصيتها بأغلبيه الحاضرين، عند التساوى يرجح الجانب الذي صوت معة رئيس الاجتماع.

 

الماده السابعه و العشرون :


تقوم اللجان بدراسه ما يحال اليها من المجلس، او من رئيس المجلس. و عند ارتباط المقال بأكثر من لجنه يحدد

 

رئيس المجلس اولاها بنظره، او يحيلة الي لجنه تكون من كل اعضاء اللجان ذات العلاقة. و تجتمع هذة اللجنه برئاسه رئيس المجلس او نائبة او مساعده*. *صدر الأمر الملكى ذو الرقم : ا / 181 فتاريخ : 14 ذو الحجة

 

1428هـ بتعديل هذة الماده .


الماده الثامنه و العشرون :

 

يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس ان يبدي رأية فاى مقال محال الي احدي اللجان، و لو لم يكن عضوا فيها. علي ان يقدم رأية كتابه لرئيس المجلس.

 

الماده التاسعه و العشرون :


يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فية تاريخ الاجتماع و مكانة و أسماء الحاضرين و الغائبين و ملخص

 

المناقشات و نصوص التوصيات و يوقع المحضر رئيس الاجتماع و الأعضاء الحاضرون.

الماده الثلاثون :

 

عند انتهاء اللجنه من دراسه مقال معين، تحرر بذلك تقريرا يتضمن اساس المقال المحال اليها، و رأيها فيه، و يتضمن كذلك توصيتها، و الأسباب التي بنيت عليها التوصية، و رأى الأقليه ان و جد.

 

الباب الخامس : التصويت و إصدار القرارات


الماده الحاديه و الثلاثون :

 

تصدر قرارات المجلس بالأغلبيه المنصوص عليها فالماده (السادسه عشرة) من نظام مجلس الشورى. و إذا لم تتحقق هذة الأغلبيه يعاد طرح المقال للتصويت فالجلسه الاتية. فإذا لم تتحقق الأغلبيه اللازمه فهذه

 

الجلسه رفع المقال الي الملك مرفقا بة ما تم بشأنة من دراسه و مبينا فية نتيجه التصويت علية فالجلستين.


الماده الثانيه و الثلاثون :

 

لا تجوز المناقشه او ابداء رأى جديد خلال التصويت. و فجميع الأحوال يصبح ادلاء الرئيس بصوتة بعد تصويت الأعضاء.


الباب السادس : احكام عامة

 

الماده الثالثه و الثلاثون :


يرفع رئيس مجلس الشوري التقرير السنوى المنصوص علية فالماده (الخامسه و العشرين) من نظام المجلس

 

قبل انتهاء الأشهر الثلاثه الاتيه لانتهاء السنة. و يجب ان يتضمن ذلك التقرير ما تم انجازة فهذة السنه من دراسات و أعمال، و ما صدر اثناءها من قرارات، و المراحل التي و صلت اليها دراسه المقالات المعروضه لدي المجلس.

 

الماده الرابعه و الثلاثون :


يتم تنظيم الشؤون الماليه و الوظيفيه للمجلس و فقا للائحه تنظيم الشئون الماليه و الوظيفية. و يصدر رئيس مجلس

 

الشوري القواعد اللازمه لتنظيم اعمال المجلس الإداريه و الماليه بما فذلك الهيكل التنظيمي، و مهام ادارات المجلس المختلفة. و هذا بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشوري و لوائحه.

 

يعقد مجلس الشوري جلسات عاديه جميع اسبوعين بقرار من

 




يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل اسبوعين بقرار من , تعرفوا معنا