الماده الأولي :
يشرف رئيس المجلس علي كل اعمال المجلس، و يمثلة فعلاقاتة بالجهات و الهيئات الأخري و يتكلم باسمه.
الماده الثانيه :
يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس، و اجتماعات الهيئه العامة. كما يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
الماده الثالثة:
يفتتح رئيس المجلس الجلسات، و يعلن انتهاءها، و يدير المناقشات خلالها، و يشترك فهذة المناقشات، و يأذن
بالكلام، و يحدد مقال البحث، و يوجة نظر المتكلم الي التزام حدود المقال و الوقت، و ينهى المناقشة، و يطرح الموضوعات للتصويت. و له ان يتخذ ما يراة ملائما و كافيا لحفظ النظام فخلال الجلسات.
الماده الرابعه :
لرئيس المجلس دعوه المجلس، او الهيئه العامة، او ايه لجنه من اللجان، الي عقد جلسه طارئه لبحث موضوع
معين.
الماده الخامسه :
يقوم نائب رئيس مجلس الشوري بمعاونه رئيس المجلس فحاله حضوره، و يتولي صلاحياتة فحاله غيابه.
الماده السادسه :
يتولي نائب الرئيس رئاسه جلسات المجلس و اجتماعات الهيئه العامه عند غياب الرئيس. و فحاله غيابهما يتولي رئاسه المجلس و اجتماعات الهيئه العامه مساعد رئيس المجلس *. و يصبح لهما فاداره هذة الجلسات
الاختصاصات المقرره لرئيس المجلس. * صدرت موافقه خادم الحرمين الشريفين بموجب الخطاب رقم 86/2 بتاريخ 9/2/1425هـ علي تعيين و كيل لرئيس مجلس الشوري فكل دوره تكون له فقط الاختصاصات المقرره لرئيس
المجلس فاداره الجلسات عند غياب الرئيس و نائبه.
الماده السابعه :
يحضر الأمين العام او من ينوب عنة جلسات المجلس و اجتماعات الهيئه العامة، و يشرف علي تحرير المحاضر، و يبلغ مواعيد الجلسات و جدول الأعمال للأعضاء. بالإضافه الي اي اعمال تحال الية من المجلس، او من الهيئه العامة، او
من رئيس المجلس. و يصبح مسئولا امام رئيس المجلس عن شؤون المجلس الماليه و الإدارية.
الباب الثاني : الهيئه العامه للمجلس
الماده الثامنه :
تتكون الهيئه العامه للمجلس من رئيس المجلس و نائبة و مساعدة و رؤساء لجان المجلس المتخصصة*. *صدر الأمر
الملكى ذو الرقم : ا / 181 فتاريخ : 14 ذو الحجه 1428هـ بتعديل هذة المادة
الماده التاسعه :
لا يصبح اجتماع الهيئه العامه نظاميا الا اذا حضرة ثلثا اعضائها علي الأقل، و تصدر قراراتها بموافقه اغلبيه الأعضاء الحاضرين، و عند التساوى يرجح الجانب الذي صوت معة رئيس الاجتماع.
الماده العاشره :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهيئه العامه محضر يدون فية تاريخ الاجتماع و مكانة و أسماء الحاضرين و الغائبين
وملخص المناقشات و نصوص التوصيات و يوقع المحضر رئيس الاجتماع و الأعضاء الحاضرون.
الماده الحاديه عشره :
تختص الهيئه العامه بما يلى : ا – و ضع الخطه العامه للمجلس و لجانه، بما يمكنة من انجاز اعمالة و تحقيق اهدافه. ب – و ضع جدول اعمال جلسات المجلس. ج – الفصل فيما يحيلة اليها رئيس المجلس او المجلس من اعتراضات
علي مضمون محاضر الجلسات، او علي نتائج الاقتراع و فرز الأصوات، او غير هذا من الاعتراضات التي ربما تثار فخلال جلسات المجلس. و يصبح قرارها فذلك نهائيا. د – اصدار القواعد اللازمه لتنظيم اعمال المجلس و أعمال لجانه
وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس و لوائحه.
الباب الثالث : الجلسات
الماده الثانيه عشره :
يعقد مجلس الشوري جلسه عاديه جميع اسبوعين علي الأقل. و يحدد يوم الجلسه و موعدها بقرار من رئيس
المجلس. و لرئيس المجلس تقديم الجلسه او تأجيلها اذا دعت الحاجه الي ذلك.
الماده الثالثه عشره :
يوزع جدول الأعمال علي الأعضاء قبل انعقاد الجلسة، مرفقا بة ما يتصل بالموضوعات المدرجه ببنودة من تقارير. و غير هذا مما تري الهيئه العامه ارفاقة به.
الماده الرابعه عشره :
يجب علي عضو مجلس الشوري دراسه جدول الأعمال فمقر المجلس و لا يجوز له فكل الأحوال ان يصطحب
معة خارج المجلس ايه اوراق او انظمه او و ثائق تتعلق بعمله.
الماده الخامسه عشره :
علي العضو الذي يرغب الكلام فخلال الجلسه ان يطلب هذا كتابه و تدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
الماده السادسه عشره :
يأذن الرئيس بالكلام لطالبية مراعيا فذلك ترتيب طلباتهم، و ما تستدعية المصلحه فالمناقشة.
الماده السابعه عشره :
لا يجوز للعضو ان يتكلم فالمقال الواحد اكثر من خمس دقيقة الا باذن الرئيس، و لا يجوز التوجة بالكلام الا للرئيس او المجلس. و لا يجوز لغير الرئيس مقاطعه المتكلم*. *صدر الأمر الملكى ذو الرقم : ا / 181 فتاريخ : 14
ذو الحجه 1428هـ بتعديل هذة المادة
الماده الثامنه عشره :
للمجلس ان يقرر تأجيل بحث المقال او اعاده دراسته. و للرئيس ان يوقف الجلسه مؤقتا مدة لا تتجاوز الساعة.
الماده التاسعه عشره :
يحرر لكل جلسه محضر يدون فية مكان الجلسة، و تاريخها، و وقت افتتاحها، و اسم رئيسها، و عدد الأعضاء الحاضرين و أسماء الغائبين و اسباب الغياب ان و جد، و ملخص لما دار من مناقشات، و عدد اصوات الموافقين و غير الموافقين،
ونتيجه التصويت، و نصوص القرارات، و ما يتصل بتأجيل الجلسه او و قفها، و موعد انهائها، و أيه امور اخري يري رئيس المجلس تدوينها فيه.
الماده العشرون :
يوقع رئيس المجلس و الأمين العام او من ينوب عنة علي المحضر بعد تلاوتة فالمجلس و يصبح لأى عضو الحق في
الإطلاع عليه.
الباب الرابع : اللجان
الماده الحاديه و العشرون :
يصبح مجلس الشوري من بين اعضائه، فبدايه مدتة اللجان المتخصصه اللازمه لممارسه اختصاصاته.
الماده الثانيه و العشرون :
تتكون جميع لجنه من اللجان المتخصصه من عدد من الأعضاء يحددة المجلس علي ان لا يقل عن خمسه اعضاء،
ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء. و يسمى من بينهم رئيس اللجنه و نائبه. و يراعي فذلك اختصاص العضو، و حاجه اللجان. و له ان يصبح من بين اعضائة لجان خاصه لدراسه مقال معين. و يجوز لكل لجنه ان تكون من بين اعضائها
لجنه فرعيه او اكثر لدراسه مقال معين.
الماده الثالثه و العشرون :
للمجلس ان يعيد تكوين لجانة المتخصصه و أن يصبح لجانا اخرى.
الماده الرابعه و العشرون :
يقوم رئيس اللجنه بإداره اعمالها، و يتحدث باسمها امام المجلس. و يحل نائب الرئيس محلة عند غيابه. و عند غياب الرئيس و نائبة يرأس اللجنه اكبر اعضائها سنا.
الماده الخامسه و العشرون :
تجتمع اللجنه بدعوه من رئيسها، او من المجلس، او من رئيس المجلس.
الماده السادسه و العشرون :
اجتماعات اللجان غير علنيه و لا يصبح انعقادها نظاميا الا بحضور ثلثى اعضائها علي الأقل. و تضع جميع لجنه جدول
أعمالها بناء علي اقتراح رئيسها، و تصدر توصيتها بأغلبيه الحاضرين، عند التساوى يرجح الجانب الذي صوت معة رئيس الاجتماع.
الماده السابعه و العشرون :
تقوم اللجان بدراسه ما يحال اليها من المجلس، او من رئيس المجلس. و عند ارتباط المقال بأكثر من لجنه يحدد
رئيس المجلس اولاها بنظره، او يحيلة الي لجنه تكون من كل اعضاء اللجان ذات العلاقة. و تجتمع هذة اللجنه برئاسه رئيس المجلس او نائبة او مساعده*. *صدر الأمر الملكى ذو الرقم : ا / 181 فتاريخ : 14 ذو الحجة
1428هـ بتعديل هذة الماده .
الماده الثامنه و العشرون :
يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس ان يبدي رأية فاى مقال محال الي احدي اللجان، و لو لم يكن عضوا فيها. علي ان يقدم رأية كتابه لرئيس المجلس.
الماده التاسعه و العشرون :
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فية تاريخ الاجتماع و مكانة و أسماء الحاضرين و الغائبين و ملخص
المناقشات و نصوص التوصيات و يوقع المحضر رئيس الاجتماع و الأعضاء الحاضرون.
الماده الثلاثون :
عند انتهاء اللجنه من دراسه مقال معين، تحرر بذلك تقريرا يتضمن اساس المقال المحال اليها، و رأيها فيه، و يتضمن كذلك توصيتها، و الأسباب التي بنيت عليها التوصية، و رأى الأقليه ان و جد.
الباب الخامس : التصويت و إصدار القرارات
الماده الحاديه و الثلاثون :
تصدر قرارات المجلس بالأغلبيه المنصوص عليها فالماده (السادسه عشرة) من نظام مجلس الشورى. و إذا لم تتحقق هذة الأغلبيه يعاد طرح المقال للتصويت فالجلسه الاتية. فإذا لم تتحقق الأغلبيه اللازمه فهذه
الجلسه رفع المقال الي الملك مرفقا بة ما تم بشأنة من دراسه و مبينا فية نتيجه التصويت علية فالجلستين.
الماده الثانيه و الثلاثون :
لا تجوز المناقشه او ابداء رأى جديد خلال التصويت. و فجميع الأحوال يصبح ادلاء الرئيس بصوتة بعد تصويت الأعضاء.
الباب السادس : احكام عامة
الماده الثالثه و الثلاثون :
يرفع رئيس مجلس الشوري التقرير السنوى المنصوص علية فالماده (الخامسه و العشرين) من نظام المجلس
قبل انتهاء الأشهر الثلاثه الاتيه لانتهاء السنة. و يجب ان يتضمن ذلك التقرير ما تم انجازة فهذة السنه من دراسات و أعمال، و ما صدر اثناءها من قرارات، و المراحل التي و صلت اليها دراسه المقالات المعروضه لدي المجلس.
الماده الرابعه و الثلاثون :
يتم تنظيم الشؤون الماليه و الوظيفيه للمجلس و فقا للائحه تنظيم الشئون الماليه و الوظيفية. و يصدر رئيس مجلس
الشوري القواعد اللازمه لتنظيم اعمال المجلس الإداريه و الماليه بما فذلك الهيكل التنظيمي، و مهام ادارات المجلس المختلفة. و هذا بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشوري و لوائحه.
يعقد مجلس الشوري جلسات عاديه جميع اسبوعين بقرار من